العلامة الحلي

136

قواعد الأحكام

و : لو ادعى الرجعة في وقت إمكان إنشائها قدم قوله مع احتمال تقديم قولها ، فحينئذ لا يجعل إقراره إنشاء . ولو أنكرت الرجعة ثم صدقت حكم بالرجعة وإن كان في إنكارها إقرار بالتحريم ، لأنها جحدت حق الزوج ثم أقرت ويرجح جانبه . ولو أقرت بتحريم رضاع أو نسب لم يكن لها الرجوع . ولو زعمت أنها لم ترض بعقد النكاح ثم رجعت فالأقوى القبول لحق الزوج . الفصل الثالث في المحلل والنظر في أمور ثلاثة : الأول : من يقع به التحليل وهو كل امرأة طلقت ثلاثا إن كانت حرة ، وطلقتين إن كانت أمة ممن تحل على الزوج الرجوع إليها بعد التحليل . فلو تزوجت من طلقت تسعا للعدة لم تحل ، وإذا طلقت مرة أو مرتين ثم تزوجت ففي الهدم روايتان ( 1 ) ، أقربهما ذلك . فلو تزوجت بعد طلقة ثم رجعت إلى الأول بقيت على ثلاث مستأنفات وبطل حكم السابقة . وإذا طلقت الحرة ثلاثا حرمت على الزوج حتى تنكح غيره ، والأمة تحرم بطلقتين . ولا اعتبار بالزوج في عدد الطلاق . ولو راجع الأمة أو تزوجها بعد طلقة وبعد عتقها بقيت معه على واحدة . ولو سبق العتق الطلاق حرمت بعد ثلاث . الثاني : المحلل ، ويشترط فيه أربعة ( 2 ) : أ : البلوغ ، فلا اعتبار بوطء الصبي وإن كان مراهقا على إشكال . ب : الوطء قبلا حتى تغيب الحشفة ، ولا يشترط الإنزال ، بل لو أكسل حلت .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب أقسام الطلاق ح 4 ج 15 ص 364 . وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب أقسام الطلاق ح 3 ج 15 ص 363 . ( 2 ) في المطبوع : " أربعة أمور " وفي ( 2145 ) : " أربعة أشياء " .